الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٢الجزء الرابع والعشرون - باب [54]: الحكم بين المتبايعين
المصنف
201
مسألة:
وإذا اختلفا في صرمة مفسولة في المال؛ استثناها البائع، فادّعى أنها أصل،
وقال المشتري: قلع؟ فالقول قول البائع؛ لأن الاستثناء قد صح.
وإذا أقرّ البائع أنّ في هذه النخل شيئًا من الصوافي ولم يبعه له، وادّعى المشتري أنه اشترى الجميع. فقول البائع أولى، وعلى المشتري البينة أنه أباع عليه ما أنكره وأقرّ به للصافية.
مسألة:
مما عرض على أبي عبد الله رجل اشترى من رجلين عبدا صفقة واحدة، ثم غاب أحدهما وهما متفاوضان أو غير متفاوضين، ثم ظهر بالعبد عيب هل له أن يستحلف البائع الحاضر؟
فإنّه يستحلف أيهما أراد لقد باع حصته من هذا العبد، ولم يعلم به هذا العيب، ثم إن شاء أن يستحلف الآخر بعد فله ذلك.
مسألة:
في البائع يشهد باستيفاء الثّمن، ثم يرجع ينكر ويطلب يمين المشتري أنه أوفاه؟
فعلى المشتري اليمين بذلك. والله أعلم.
مسألة:
أن بها عيبا لم يره،
رجل باع دابّة من رجل، ثم توفي؛ وجاء المشتري يزعم فأقام البينة على العيب أنه كان بها قبل أن يشتريها فلم يروا له حجّة ولا مدخلًا
بعد وفاة البائع.