المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٧

396

المصنف

المجلد الثاني

وقول: في المس لا يجوز إلا لمعنى، وأما النظر لشهوة والمس لا يجوز.

ولا أعلم في ذلك اختلافا.

مسألة:

وقيل: أرجو للمرأة على العدم أن تختن الرّجل، وأما الرجل فلا يجوز أن يختن، المرأة، لأنّ ذلك ليس هو (1) بلازم فيكون ضرورة. فإن جهلوا وختن الرّجل المرأة برأيها لم يبن لي عليه، صداقها، ولا أحبّ أن يتزوّجها إذا كان ذلك على التعمّد (2). فإن جهلوا وتزوّجها لم أبعد أن يفرّق (3) بينهما. والله أعلم.

مسألة:

وعن مفاكهة الطفل للمرأة، هل تجوز؟

فإن أرادت بذلك معنى المفاكهة والتلذذ بالشّهوة لم يجز ذلك، وكان ممنوعًا عنه المرأة. وأمّا الصبي فإذا (4) لم يكن (5) يعقل فلا يخرج له في ذلك كراهيّة، وإن كان يعقل كان مكروها له عندي.

وقال: إنّ المرأة ممنوعة التلذذ والمفاكهة بمعنى (7) قضاء الشهوة، والبلوغ إلى ذلك لمعنى الشهوة وإنزال النطفة إلّا من زوجها، كما أنّ الرّجل ممنوع ذلك إلا من زوجته أو ما ملكت يده ولو كان ذلك بأنفسهما.

(1) ناقصة من م. «المتعمد».

(2) في م

(3) في ب «يبعد أن يفرق» م «أبعد أن أفرّق».

(4) في م «إذا».

(5) ناقصة من م.

(6) ناقصة من م.

(7) في م «لمعنى».