المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٣

202

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

في رجل اشترى من رجل مالا بألف درهم، وصح ذلك، فلما حضرت البائع الوفاة أشهد بأنه باق على المشتري خمسمائة درهم من ذلك، وقال المشتري بأنه قد أوفاه؟

فقد اختلف في ذلك على معنى ما في الأثر أنّ الورثة مدعية، وعليهم البينة، والقول قول المشتري. قال أبو سعيد: وعندي أن القول قول الورثة؛ لأنه قد صح عليه للبائع ألف درهم، ولم يصح وفاؤه إلا خمسمائة درهم.

وعندي

أن صاحب هذا القول يذهب أنّ القول قوله بأنه قد صار ذا يد في

المال، وقد حازه.

مسألة:

ومن أقر أنه اشترى من فلان سلعة، ولم يقل بكذا من الثّمن، ثم قال: ليس

:

عليّ شيء؟ فإنّه لا شيء عليه حتى يحضر البائع بيّنة بأنّ عليه له كذا من الثّمن،

ويسمي ذلك.

وإن قال: اشتريتها بكذا من الثّمن ثمن قال دفعته، أو قال: ليس علي؟

فإن يلزمه الثّمن إلّا أن يحضر بينة بالدفع. والله أعلم.

مسألة:

فيمن تورّع في شيء باعه فقال: إنّ المال لغيره، وإن كان رسولًا فيه. والمال من العروض، وظهر فيه غش، فلا يقبل من البائع ويلزمه الخلاص منه منه في

الحكم. والله أعلم.