المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٤

الجزء الرابع والعشرون - باب [54]: الحكم بين المتبايعين

المصنف

203

مسألة:

أبو العباس: إنّ الرّجل إذا قال: قد بعت جاريتي هذه لفلان، ثم قال:

إنما (1) قاولته عليها؟

منهم من قبل قوله، ومنهم من أوجبها للآخر الذي قال: إنّه باعها له، ثم ادعى أنه إنما قاوله.

مسألة:

فيمن باع لرجل نخلا، ثم نازع البائع فيها منازع؟ فإن أحضر المدعي البينة على النخل أخذها، وللمشتري على البائع شرواها، وإن كان شرط عليه الشّروى،

وألا يردّ الثّمن.

أن

وإن لم يحضر المدعي البيّنة عليها وطلب يمين البائع، فكره البائع يحلف أجبر على أن يحلف أو يقرّ، فإن حلف فلا شيء عليه، وإن أقرّ كان

عليه للمدعي شروى ذلك المال.

(1) «قال: إنما» ناقصة من ح.