المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٥

204

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

دوالها ولعراقي

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

باب [55]

في اختلاف البائع والمشتري في الثّمن

صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے

سألت أبا عبد الله عن رجل ادعى على رجل أنّه باع له نخلة بخمسين درهما، وقال المشتري: إنّما أشتري بعشرة دراهم؟

فقال: إن كانت النّخلة في يد المشتري فالقول قوله مع يمينه، وتثبت له النخلة، وإن كانت في يد البائع، فالقول قوله في الثّمن مع يمينه، وينتقض البيع إلا أن يشاء المشتري أن يأخذها بما قال به البائع.

قلت: وكذلك إذا تقاررا على المبايعة واختلفا في الثمن، ولم يكن

معهما بينة؟

قال: نعم.

قلت: فإن تقاررا على البيع، وقامت عليهما البينة بالمبايعة على ثمن، ولم

يحدّوا الثّمن؟

قال: إنّ البيع يثبت بشهادة البينة، العادلة، وأمّا الثّمن فكما وصفت لك.

مسألة:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ويترادان».

(1) أخرجه الدارمي ابن ماجه والترمذي ومالك عن ابن مسعود.