المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٦

المصنف

الجزء الرابع والعشرون - باب [0]: في اختلاف البائع والمشتري في الثّمن

قال غيره:

205

إن اختلفا في البيع فالقول قول البائع، وإن تقاررا بالبيع واختلفا في القيمة، فقيل: القول قول من في يده البيع، وقيل: يدعيان جميعًا بالبينة.

ومن غيره:

إنّ الذي يكون في يده السلعة، إن كانت من العروض أو الحيوان، فالقول قوله مع يمينه، وإن كانت في يد المشتري فالقول قوله مع يمينه، إلا أن. إلّا أن يصح البائع ما يدعيه، ويثبت البيع إذا حلف المشتري بالثمن الذي يدعيه. وإن كانت السلعة في يد البائع، فالقول قوله مع يمينه، وينتقض البيع إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بما قال البائع؛ لأنه أقر بذلك في دعواه.

وإن كان ذلك في يد غيرهما فاليد لمن أقر له الغير بالسلعة. فإن كانت ليس في يد أحد، وأقرّ المشتري أنه اشتراها من البائع، فقد أقرّ له باليد، إن تداعيا في اليد، والبائع ذو يَدٍ، حتّى يصح أنها صارت إلى المشتري؛ لأنه

لم يقبضها حتى يصح، قبضها، وهي في يد البائع حتى يصح أن المشتري قبضها. وهذا في العروض، والحيوان والأمتعة. وأما الأصول فقد قال من قال: إذا صح البيع بإقرار البائع أو البينة مع نسيان الثّمن فهي للمشتري، والقول قوله

مع يمينه.

وقال من قال فيها على ما قد مضى في العروض.

ولفظ الدارمي: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «البيعان إذا اختلفا والبيع قائم بعينه، وليس

بينهما بينة فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع».

سنن ابن ماجه - كتاب التجارات باب البيعان يختلفان - حديث: 2183 سنن الدارمي - ومن كتاب البيوع، باب: إذا اختلف المتبايعان - حديث: 2505. الترمذي الجامع الصحيح ـ أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب البيوع عن رسول الله

باب ما جاء إذا اختلف البيعان، حديث: 1228

موطأ مالك ـ كتاب البيوع، باب بيع الخيار - حديث: 1362.