المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٧

206

المصنف

المجلد الرابع عشر

ومن غيره

أرأيت إن أقام المشتري البينة أنّي اشتريت هذه الجارية بألف درهم، وأقام البائع البينة أنه باعه إياها بألفين؟

قال: البينة بينة البائع.

ومن غيره:

ومعي؛ أنّ في بعض القول: إنّ القول قول البائع على حال؛ كان في يده أو

في يد المشتري.

وإن أقام كل واحد منها بينة على ما يدعيه كانت البينة بينة المدعي الأكثر، وهو البائع.

فإن أعجزا جميعًا البينة حلف كلّ واحد منهما لصاحبه على ما يدعي إن طلب ذلك، وفسخ البيع عنهما، ويترادَدَان الثّمن والبيع، إن كان المشتري قد قبض البيع.

مسألة:

أبو المؤثر: فيمن اشترى حبًّا من، رجل، كما باع لفلان ثم قال: بعت له بكذا،

واتهمه المشتري أنه لم يبع له كذلك؟

فعلى البائع البينة على ما يقول، وإلا فالأيمان بينهما.

فإن حلف المشتري ما يعرف كيف باع؟

رجع إلى رأس ماله.

وإن حلف البائع؟

كان له ما حلف عليه إذا ردّ المشتري اليمين إليه.