الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٨الجزء الرابع والعشرون - باب [0] في اختلاف البائع والمشتري في الثّمن
المصنف
وإن قال المشتري الأوّل: بأقل أو أكثر، ولم يصدقه المشتري الآخر؟
كان على البائع البينة.
قال غيره:
207
وقيل: إذا وقع البيع على ما باع لفلان، أو على ما يبيع، فإنّه منتقض، إلّا أن
يقول: بكذا.
مسألة:
ومن اشترى من رجل متاعًا وأعطى الثّمن ثم إن البائع ردّ شيئًا رديئًا، وزعم أنه من الثّمن، فأنكر ذلك المشتري؟
فإنّ على البائع البينة أنّ هذا مما أعطاه المشتري من الثمن. فإن لم يكن
معه بينة استحلف ما
يعلم
أن هذا من الثمن الذي نقده إياه.
٨٬٢٩٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.