المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٩

208

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجد تد والى

الباب [56]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى

الحالة في الدراهم والنقود وأحكام ذلك

مصالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

الدراهم جمع درهم، يقال: دِرهَم ودِرهم بفتح الهاء وكسرها. رجل اشترى دراهم مكشرة عشرة دراهم بما يجوز) في السوق بثمانية دراهم يدا بيد، ثم أنفقه أو خلطه (2) في دراهمه؟

فلا بأس.

قال غيره

:0

وقد قيل: لا يجوز.

مسألة:

رجل معروف بتدليس النقد، هل يجوز لأحد أن يعطيه الصُّفْر بما عليه من

الدراهم إذا أخبره ورضي؟

قال: معي؛ أنه يجوز.

قلت: فإن كان عنده دراهم تشبه الصُّفْر، إلّا أنّه لا يستيقن أنه صفر، فقال له: أخاف أن يكون فيها صفر (3)، فرضي بأخذها بالذي على هذا، هل يجوز؟

(1) في ب «يحوز».

(2) في ح وخلطه». (3) في ح أن تكون صفرا».