الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٩208
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجد تد والى
الباب [56]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى
الحالة في الدراهم والنقود وأحكام ذلك
مصالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے
الدراهم جمع درهم، يقال: دِرهَم ودِرهم بفتح الهاء وكسرها. رجل اشترى دراهم مكشرة عشرة دراهم بما يجوز) في السوق بثمانية دراهم يدا بيد، ثم أنفقه أو خلطه (2) في دراهمه؟
فلا بأس.
قال غيره
:0
وقد قيل: لا يجوز.
مسألة:
رجل معروف بتدليس النقد، هل يجوز لأحد أن يعطيه الصُّفْر بما عليه من
الدراهم إذا أخبره ورضي؟
قال: معي؛ أنه يجوز.
قلت: فإن كان عنده دراهم تشبه الصُّفْر، إلّا أنّه لا يستيقن أنه صفر، فقال له: أخاف أن يكون فيها صفر (3)، فرضي بأخذها بالذي على هذا، هل يجوز؟
(1) في ب «يحوز».
(2) في ح وخلطه». (3) في ح أن تكون صفرا».
٨٬٢٩٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.