المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٠

المصنف

الجزء الرابع والعشرون - باب [56]: في الدّراهم والنقود وأحكام ذلك

قال: هكذا عندي.

209

قلت: فإن كان لا يعلم هو أنها صفر إلّا بالظَّنّ هل عليه أن يخبر أنه يظنّ؟ معي؛؛ أنّه ليس عليه أن يخبره؛ كان يبصر النقد أو لا يبصر، إذا لم يقصد

قال:

إلى التدليس.

مسألة:

فإن اشترى أو أقرض دراهم كانت يوم البيع مزيّفا)، ثم طرحت بعد الأجل؟ فأما القرض فقد قيل: إنّ له مثل دراهمه وقيل قيمة دراهمه يصرفه دنانير،

أو يصرف ذلك من الدراهم الجائزة.

وأما البيع فقد قيل: يثبت، وله نقد البلد

وقيل غير هذا. وهو أشبه لثبوت البيع.

يوم

عليه (3). يحكم

وقيل: هما بالخيار بين أن يتراضيا على النقد أو ينقضا البيع، وللبائع السلعة، وإن كانت قد تلفت فله مثلها، فإن كانت قد أعدمت فله نقد مثلها من نقد البلد في الوقت، ولو كان قيمة مثلها أكثر من ثمنها.

مسألة:

وإذا باع شيئًا وشرط دراهم، وَضَحًا، فهي الوضح المعروفة عند أهل البلد من نقدهم، والمعروف عندنا في الوضح هي الجيدة، وليس هي بالصحاح كلها، وليس له صحاح في شرطه حتى يشترط صِحَاحًا.

(1) كذا في كل النسخ، وربما بتقدير: نقدًا مزيفًا. (باجو)

(2) في ب «يحاكم».

(3) زيادة من م.