الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢١١210
المصنف
المجلد الرابع عشر
فإذا شرط صِحَاحًا لم يأخذ كسورًا ولم يأخذ إلا سالمة صحيحة. وأما الوضح فهي المعروفة من أجود الدراهم صحاح وكسور.
ومن غيره
وقيل: النقى هي التي لا غش فيها، والصحاح السّالمة التي ليست بمكسورة).
مسألة:
الوضحُ البياض، والواضح الأبيض، ومنه قيل للدراهم: الوضح لبياضها.
قال:
عَقُوا بسهم فلم يشعر به أحد ثم استفاؤوا وقالوا حبذا الوضحُ)
مسألة:
في
النقد
فإن اشترى جرابًا بعشرة دراهم حلال (3) إلى أجل، فشرط الحلال (4) مجهول، فإن اختلفا نقض البيع عنهما بأيهما نقضه، فإن (0) انتقض البيع (1) بعد أن
أكل، فعليه قيمة ما أكل، برأي العدول.
(1) في أ غير مكسرة» وفي ح «غير كسور». (2) في م «عفوا بسهم فلم يشعر به أحد
ثم استقلوا وقالوا حددا الوضح»
البيت نسب إلى المتنخل الهذلي، كما نسب إلى أبي ذؤيب الهذلي. الزبيدي، تاج العروس، مادة وضح، ج 7، ص 212.
(3) في ح «جلال» ترجيح.
(4) في ح «الجلال».
(5) في ب
«وإذا».
(6) في أوح «المبيع».