المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٢

المصنف

الجزء الرابع والعشرون - باب [56]: في الدّراهم والنقود وأحكام ذلك

211

مسألة:

عن أبي الحواري: رجل معه درهم يعرف أنه رديء، هل يجوز له أن يشتري

طعامًا؟

قال: لا يجوز له ذلك إلّا أن يعرّفه إلّا أن يكون حديدًا أو صفرًا، فإنّ أبا المؤثر رحمة الله قال: إذا كان صفرًا طرحه ولم يشتر به شيئًا.

وكذلك أقول في الحديد.

مسألة:

وأما الذي يشتري بدراهم فيها صفر، أو كلّها صفر، والبائع عالم بأنّ ذلك صفر، فذلك عندي جائز ما لم يقصد أحد المتبايعين إلى نية فاسدة.

مسألة:

وإذا لم ينقدِ البائعُ الثّمن وقبضه، ثم ردّه وأنكره المشتري، فعلى المشتري اليمين بالعلم ما يعلم أنّه من الدراهم التي دفعها إليه.

على

وقيل: إذا كان النقد المردود مما يجوز مع بعض، ويرد مع بعض، وقد قبضه

هذا

بعد أن انتقده فقد (1) ثبت عليه.

وإذا كان لا يجوز على حال، وعلم أنه من دراهمه؟

فمعي؛ أنّ عليه أن يبدله، إلا أن يكون أعلمه أنه من ذلك الذي لا يجوز،

فقد ثبت عليه.

(1) في أ «أنقده وقد».