المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٤

الجزء الرابع والعشرون

المصنف

213

انتهى ما وجدته والى

باب [57]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحم والمان

في القرض

سابع وكتاب المصنف وكان المنى على في العيد اصل اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

(1)

عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل دراهم بالبصرة،

ليأخذها صاحبها بالكوفة، أو بواسط.

قال الربيع: لا بأس به.

قال غيره:

ومعي؛ أنّه قد قيل: لا يجوز ذلك، وقيل: يُكرَه.

مسألة:

ابن جعفر: وقيل: إنّ القرض يزيد على الصدقة في الأجر أضعافا كثيرة،

ويكره كل قرض جرّ منفعة.

ومن غيره

نعم، وقد قيل: إن ما جرّ القرض من المنفعة من بعد عقد القرض ففي ذلك اختلاف، فقال من قال: يجوز. وقال من قال: لا يجوز. ونحبّ إجازته.

(1)

القبض».