المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٥

214

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

ذوالا والعراني

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

باب [58]

باع كاس الصيف وكان العينى على بها النقود

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

جواب من القاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد: وقلتم: إنّ أهل حضرموت يتبايعون بدراهم وليس عندهم ويتزوّجون، فإن كانت الدراهم توجد فالبيع جائز.

وللمشتري أن يأخذ ما جرت به العادة من عوضه من الطعام، إذا لم

يکن شرط.

وإن كان معدومًا فالبيع به غير جائز، وعلى مشتري السلعة قيمتها لربها، إن

كانت قد تلفت.

وإن كانت قائمة العين فعليه ردّها بعينها، وللمرأة صداق مثلها. وإذا كان البيع المتعارف بدرهم معلوم، فعلى المبتاع ذلك الدرهم كان خلاصا أو غير خلاص، ولو كان الخلاص موجودًا.

وإن كانت نقودًا مختلفة، ولم يكن البيع بدرهم معروف مسمّى منها، كان على المشتري من تلك النقود، أكثر ما تجري عليه المعاملة بينهم به به في عرفهم وعاداتهم.

وفي الضياء: ومن اشترى مالا، بدراهم، ولم يشترط البائع على المشتري نقدا معروفًا، وكان في البلد نقود مختلفة المزيف عشرون درهما بدينار، والنقاء