الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٦الجزء الرابع والعشرون - باب [58]: النق
ود
المصنف
215
ستة عشر بدينار، وما كان من النقاء قطعًا كبارًا، مثل أنصاف وأرباع وأثلاث خمسة عشر بدينار، والصحاح اثنا عشرة، بدينار فطلب البائع الصحاح و والنقاء، وطلب المشتري أن يعطيه مزيفًا.
قال أبو الحواري: إن اتفقوا على نقد من هذه النقود تم البيع، فإن لم يتفقا انتقض البيع.
فإن كان المباع (1) الذي اشترى قد هلك، ولم يتفقا على شيء، وكان مما يكال أو يوزن فله أن يردّ عليه مثل تلك السلعة التي أخذها بالكيل والوزن. وإن كان مما لا يكال ولا يوزن ردّ عليه قيمة ذلك بما يكون عليه عامة نقد أهل (2) البلد على ما يجوز بينهم في أسواقهم، وما يكون به بيع الطعام والثياب والمتاع، ولا ينظر إلى الصرف إلا (3) أن يكون ذلك الذي باع له يباع بالمزبق كان له، فينظر إلى قيمة ذلك المتاع.
فإن كان ذلك قيمته بالمزبق لم يكن له إلّا مزبق، وإن كان ليس قيمته بالمزبق كان له مثل قيمته في هذه النقود، كما رأى أهل البصر بذلك.
وإن كان المتاع قائمًا بعينه انتقض البيع.
وإن كان شرط عليه بالأنصاف والأرباع فهذا حدّ معروف.
وإن شرط عليه الحلال فهذا مجهول، والبيع منتقض.
فإن شرط الخراج فهذا مجهول والبيع منتقض
(4)
(1) في أ «المتاع».
(2) ناقصة من أ وح.
(3) ناقصة من ب.
(4) «فإن شرط الخراج فهذا مجهول والبيع منتقض» زيادة من ب.