المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٧

216

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

قال بشير: كنت مع الفضل بن الحواري في سوق صحار، إذ نادى المنادي على الناس أنّ الوالي غدانة (1) يقول: لا تأخذوا المزبقة.

قلت للفضل: هذه حجّة لغدانة على الناس؟

قال:

نعم كما أنه لو نادى في النّاس أنّ الوالي غدانة يقول: خذوها. لكان

ذلك حجّة عليهم.

مسألة:

ومن كان عليه عشرة دراهم صحاحًا؛ فأعطى بها اثني عشر درهما نقاء،

فهو جائز.

وكذلك لو كان عليه نقاء فأعطى صحاحًا بصرف البلد، أو دنانير أو ذهبًا بصرف، على ما يتفقان عليه في ذلك الوقت الذي تصارفا فيه، فهو جائز ما لم يكن في ذلك شرط متقدم.

مسألة:

عن ابن مسعود أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس» (2).

قال البناني: كانت إذا كسرت الدراهم لم تَجُزْ.

في ب «عدانة».

(2) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن وغيرهم عن عبد الله بن سنان المزني. المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب البيوع، وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير ـ

حديث: 2174.

سنن أبي داود ـ كتاب البيوع، أبواب الإجارة ـ باب في كسر الدراهم، حديث: 3009. سنن ابن ماجه ـ كتاب التجارات باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير - حديث: 2260. مسند أحمد بن حنبل ـ مسند المكيين حديث عبد الله المزني - حديث: 15185.