الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٩218
المصنف
المجلد الرابع عشر
ففعل ونقش سكة، فأوّل من ضرب الدنانير العربية، والدراهم العربية
عبد الملك.
وكانت الدراهم أعجمية ثلاثة أصناف منها مثاقيل وزن درهم، وزن مثقال، وهي البغلية.
ووزن عشرة دراهم، ستة مثاقيل وهي
الطبرية.
ووزن عشرة دراهم، وزن خمسة مثاقيل.
ولم تكن في الدراهم زكاة، إنّما كان في خمس أواقي ربع العشر، فجمع عبد الملك هذه الثلاثة الأصناف ووزن عشرة دراهم، ووزن ستة، ووزن وعشرين مثقالًا فقسمها أثلاثا، فضرب عشرة دراهم، وزن
خمسة، ووزن ووزن أحدًا
سبعة مثاقيل، فصارت الزّكاة على مائتي درهم؛ لأنها خمس أواق.
والوقية أربعون درهما، تجب في المائتين خمسة.
والسيرافي عشرون درهما، وهو وزن لأهل المدينة، وهو نصف وقيّة، والنواة
خمسة، وهو ثمن وقيّة.
مسألة:
واليمني: الدرهم الذي فيه رصاص أو نحاس. والله أعلم.
مسألة:
الضياء ومن كان عليه لرجل درهم جيّد، فأعطاه سيرافيا أو مزبقًا؟ فإنّه يبرأ إذا كان فيه من الفضة شيء، فإن لم يعلم المعطي أنّه سيرافي أو
مزبق فإذا كان فيه من الفضة شيء فهو جائز.