المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٠

الجزء الرابع والعشرون - باب [58]: النّق

ود

219

مسألة:

فيمن عليه لآخر خمسة دراهم جُلال، فطلب منه صاحب الحق أن يسلم إليه صحاحًا بقيمتها، فسلّم إليه بالخمسة أربعة صحاحًا، ورضي بهما؟ فذلك لا يجوز، ولا يأخذ صحاحًا عن جلال بالصرف، وعليه ردّ ذلك أو مثله، ويأخذ حقه الذي عليه إلّا أن يكون درهما عن درهم، فذلك جائز. وأما بزيادة صرف فهذا فيه النهي ولا يجوز ().

مسألة:

ومن اشترى ثوبًا بدانِقَي ذهب ومبايعة النّاس بالدنانير لا يتبايعون بكسر الذهب، فإنما للرّجل ما للناس تجري (2) عليه مبايعتهم، إما أن يعطيه بالدانقين دراهم على صرف الدينار، أو يصرفا دينارًا (3) بما بلغ فيأخذ منه.

مسألة:

ومن أحال رجلًا على رجل بدراهم طارديّة، فليس له أن يأخذ دراهم عطريفية (4)

(0)

بالشعر هكذا في كتاب محمد بن محبوب.

مسألة:

ومن سلّم إلى رجل دراهم، وقال له: أنفقها، وما ردّ عليك فردّه عليّ، فلمّا

ردّ عليه أبى، فعليه التمام فيما قال.

وقيل: ما ردّ عليه، إلّا أن يختلفا في غير ذلك.

(1) في ح «لا يجوز».

(2) في م «تجدي» وهو

(3) في أدنانير».

خطأ.

(4) في ب «غطرفية» وفي ح «عطر نقية».

(0)

وح «مجبر».