الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢١220
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
ومن اشترى سلعة بدراهم مبهمة، فله ما يجوز له يوم القبض، إذا كان إلى أجل، وله الدنانير إذا كانت دنانير، ولو كان الشعر مختلفًا من قيمة الدراهم والدنانير، إلا أن يكون بينهما شرط دراهم معروفة، فله ما شرط جاز أو لم يجز.
مسألة:
وعن بشير: فيمن أقرّ لرجل بعشرة دراهم، والدّراهم ذلك الوقت مُزَبَّقَةٌ)، فطلب المقر له نقاء، فليس له إلّا نقد النّاس فإن أوصى له بوصيّة أو تزوّج امرأة على مائة درهم ولم يسمها فإنهم يرجعون إلى نقد الناس.
مسألة:
في عمل الذهب والفضة معالجتهما بالأدوية حتى تصير ذهبا أو فضة، وأصله من الرصاص؟
أنه لا يجوز ذلك أن يعمل الرّصاص ذهبًا أو فضة، وأما إن كان الذهب والفضة هما الأصلين ولا يصح فيما لا بد منه إلا من معالجتهما في المتعارف (2)، إلّا بهذا الدواء ومثله، فلا بأس به.
وإن عمل ما يسعه فقد مضى القول، وإن عمل ما لا يسعه فغش ربّ الفضة في عمله، أو البائع (3) له فلا يسعه ذلك.
(1) «الزئبق: الزاوُوق فارسي معرب، وقد أُعرب بالهمز ومنهم من يقوله: زئبق بكسر الباء فيُلحقه بالزئير والضئيل، ودِرْهم مُرَأبَق مطلي بالزئبق، والعامة تقول: مُزَبَّق».
ابن منظور، لسان العرب، مادة زبق.
(2) في أ «التعارف».
(3) في أ والبائع».