المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٢

الجزء الرابع والعشرون - باب [58]: النقود

221

وقيل: عليه الضّمان بقدر قيمة غشّه في نظر العدول، أو قيمة ما غش

المشتري، إلا أن يتم ذلك له المشتري فعليه التوبة.

وإن لم يعرف ربّه فرّقه على الفقراء، وخَيَّرَ رَبَّه متى قدر عليه، وأوصى (1)

به

على الصفة.

(1) في ح «أو أوصى».