الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٢الجزء الرابع والعشرون - باب [58]: النقود
221
وقيل: عليه الضّمان بقدر قيمة غشّه في نظر العدول، أو قيمة ما غش
المشتري، إلا أن يتم ذلك له المشتري فعليه التوبة.
وإن لم يعرف ربّه فرّقه على الفقراء، وخَيَّرَ رَبَّه متى قدر عليه، وأوصى (1)
به
على الصفة.
(1) في ح «أو أوصى».
٨٬٣١٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.