الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٣222
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى ارباب [59]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ الحمر والله
سابع وكتاب الا فى الكيل والوزن وعيارهما
صالح بن مبارک ان منجي دين مبارک فاردت اے
وإذا اتزن الذي له الدراهم خاقا (2) واحدة، فأرجو أن يكون قد برئت. وأما إذا اتّزن عشرةً إلّا دائقًا (3) وله عشرة، فإنّك تسأله، فإن ترك لك ما بقي، وإلّا فهو عليك.
مسألة:
وإذا قال الذي عليه الحق لصاحب الحق: كِلْ لِنفسك، أو زِنْ لنفسك؟ فلا يجوز ذلك، فإذا كان كذلك أمر صاحب الحق من يَزِنُ له إن لم يحضر
الذي عليه وإنّما قلنا: لا يجوز في السلف خاصة.
وأمّا في غير السلف فجائز إذا أمره.
وإن أمر الذي عليه الحق غير ثقة فكال، ولعلّه لا يوفي، فإن كان برأي صاحب الحق فقد برئ حتّى يعلم أنّه أنقصه، وإن كان بغير رأي صاحب الحق والمأمور متهم، لم يبرأ الذي عليه الحق، وإن أمنه فقد برئ حتى يعلم أنه أنقصه.
(1) اسم الباب ناقص من أوح، وفيها: «باب وإذا اتزن له الدراهم … ».
أ «خاتمًا»، وفي ب «حافًا»، ولعله من الخوق الحلقة من الذهب أو الفضة وحلقة في الأذن.
(2) في (3) في كل النسخ «دانق» وصوبناه.