الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٤المصنف
الجزء الرابع والعشرون - باب [59]: في الكيل والوزن وعيارهما
223
عن
مسألة:
أبي الحواري: وعمّن عنده مكوك زائد يصل مكوكًا وثلئًا فقال: أشتري منك (1) ملء هذا ثلاث مرّات بدرهم، ولم يُعلمه؟
فلا يجوز هذا حتّى يُعلمه أنّه يزيد كذا، ولو أراه المكوك لم يجتز بالرؤية حتى يُعلمه زيادته ونقصانه، فإن جاءه بمكوك لا يعرف زيادته أو جاءه بقدح، وفي نفسه أنه زائد.
فإذا كان لا يعرف كم زيادته، ولا يعرف أنه يزيد على المكاكيك، وإنّما يظن أنه زائد فهذا عندنا مثل بيع
سحا
الجزاف.
مسألة:
فإن قضاه تمرًا ولم يقطعا الثّمن، فإن لم يتفقا عليه (2) تمر مثله، فإن كان ولم يجد سرًّا ردّ عليه كيلا بكيل.
وقد قيل: إذا عدم السّح بكيل الكناز وانتقص من العشرة ثلاثة، وهو خمس
ونصف خمس.
مسألة:
وإذا ملأ المكوك من إنائه إلى إناء المشتري سقط منه شيء فهو للمشتري.
مسألة:
رجل اشترى قطعة بعشرة دنانير فقال البائع: لا آخذ منه إلا عشرة دنانير
لا يزيد ولا ينقص؟
(1) في ح
منك، نسخة
(2)
من
عندك».
الكلام سقط، ولعل تمامه «فعليه».