المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٥

224

المصنف

المجلد الرابع عشر

قال: يعطيه مثل النقد الذي يتبايع النّاس في زمانهما إلّا أن يشترط عليه شرطًا فهو ما اشترط عليه.

مسألة:

وعن قوم يسلفون بمكوك كانوا يتبايعون به وضعته الولاة من قَبْلُ، ثم زيد

في المكاكيك نصف السّدس، وخمس السّدس؟

فإن كان السلف كال (1) كان

يوم

من قبل الإمام غسّان مكاكيك عُمان على

الصاع، فسماه صاعًا، فالقضاء بالمكوك الذي كان النّاس يتبايعون به، وإن كان من بعد ذلك فهو بالصاع، إلا أن يتسلّف بمكوك يعرفانه، أو أنه مكوك فلان، أو مكوك يحضرهما بعينه، وإن لم يسمياه.

وإن كان كذلك فهو به، وإن لم يكونا سمّياه فهو بالصاع، وقيل: يكون على

المكوك الذي كان السلف.

يوم

(1) في ح «كان».