المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٧

226

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

وإذا زاد الدرهم قيراطاً، أو نصف قيراط، فيما يحتمل الزيادة في اختلاف الموازين فلا يحلّ فيه عليك، وما كان لا يحتمل إلّا أنّه غلط أو فاحش في الزيادة فذلك مردود أو يستحلّ منه.

مسألة:

وقال أبو سعيد في عيار الميزان إنّه قال من قال إنّما تعاير على ميزان ثقة.

وقال من قال: ثقتين. ولا يحمل على النّاس الحكم بعيار اثنين؛ لأنه مخرج النظر، ولا يكاد يلحقه التساهل.

ويرد إلى معنى اختلاف الموازين الثقات، الذين يؤمنون على الموازين فيرد من نقص ميزانه عن موازينهم حتى يدخل في اختلافهم، ومن زاد ميزانه

زيادة تخرج من اختلاف موازينهم ردّ عن ذلك حتى يدخل في اختلافهم. وقال: قال أبو عبد الله محمد بن روح: إنّ أصل العمل من الميزان والمكيال على الرّزّ، والرّزّ مختلف قد يكون منه الصغير والكبير، فالوقية كذا وكذا درهما، والرطل قياس على الوقيّة والمكيال قياس على الأرطال. وكان من مذهبه أنّ ذلك كلّ يخرج على النظر، وأنّ (1) الدرهم يخرج عياره على الوسط من حبّ الرّز، وهو مائتا رزة، ورزة، وثلاثة أخماس رزة.

مسألة:

فيمن معه مكوك ناقص يبيع ويشتري به إلا أنه يجيء مثل يجيء مثل أحد المكاكيك؟

قال:

(2)

معي؛؛ أنه إذا كان اتفق (2) أهل البلد على حكم قد أخذوا به، أو على

(1) في أ «وإنما». (2) ناقصة من أ.