المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٨

الجزء الرابع والعشرون - باب [60]: الكيل والوزن وعيارهما

المصنف

227

شيء واحد قد تعارفوا عليه لم يجز له ذلك، وإن كان التعارف بينهم مختلفين على شيء مختلف في مكاييلهم، فما لم يخرج ذلك من حد مكاييلهم كلهم، فله ذلك على معنى قوله.

مسألة:

في المتبايعين على حبّ أنّ المكوك على البائع، وعلى المشتري إحضار الميزان، ويزن الذي عليه الحق، ولا يجوز لأحد اتخاذ مكيالين واف وناقص ولا يجوز له أن يأخذ بزائد، ويعطى بناقص، وإن كان يوفي الكيل.

مسألة:

عن أبي سعيد: فإن اتفقا على مكوك أو مكوكين بدرهم، هل يجوز أن يكيل له بالسدس؟

فله ذلك ما لم يعلم أنّ في ذلك نقصانا في المكوك، وإن كان تبين أن في ذلك نقصانا لم يجز له إلا بالمكوك، فإن طلب المشتري أن يكيل له بالمكوك لم يكن له إلّا أن يكيل له به على معنى قوله.

مسألة:

وشراء الأوزان لا يجوز إلّا من ثقة ويكون بائعها قد اتفق الناس على

صحة أوزانه.

مسألة (1):

ومن اشترى أوزانا أو مكيالًا من عند غير ثقة، فلا يجوز له أن يزنها، ولا يكيل حتى يعرف ذلك بميزان ثقات، بمقاديره، إلّا أن يكون متعارفًا أنّ

أوزانه لا تزيد ولا تنقص.

(1) ناقصة من ح.