الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٩398
المصنف
المجلد الثاني
أن
مسألة:
ويجوز للشّابّ مصافحة الشّابّة إذا كانا واثقين بأنفسهما. ولا يجوز للمرأة تصافح ذا محرم قد عرف بالفسق في فرجه.
قال أبو المؤثر (1): إذا كانت لا تخافهم على نفسها فلا بأس، وإن كانت تخافهم فلا تصافحهم.
ولا يرحب الرجل بالمرأة من غير ثوب يكون بين كفيهما (2)، ولا يجوز للرجل إذا رحّب بالمرأة أن يأخذ بيدها (3). وقول: إن صافحها من تحت التّوب جاز ذلك لأنّه يجوز أن ينظر من المرأة كفّها داخله وخارجه إلى الرسغ)، و باطن قدمها، ويجوز له أن يمس ذلك منها على التعمّد ما لم يحس شهوة.
مسألة:
ومن صافح ابنة عمه أو ابنة خاله أو غيرهنّ من فوق ثوبه) ولم يقبض يدها بيده وكان باسطا أصابعه جاز له، وقد شدّد بعض الفقهاء في ذلك من تحت الثياب ومس يدها.
مسألة:
قال الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ
حَمِيمٌ} [فصلت: 34].
قال مجاهد: المصافحة. وقيل: تمام تحياتكم المصافحة.
(1) في م «أبو المؤثر عبد الله».
(2) في م «كفيها».
(3) في م «بيدهما»
وهو
خطأ.
(4) في الأصل: الرّصغ، وهو بالتين: المفصل ما بين الساعد والكفّ.
(5) في م
«الثوب».