المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠

المصنف

الجزء الثاني - باب [68]: في إبداء العورات من الرّجل والصّبي على الرجال والنساء

399

مسألة:

فيمن زنى بامرأة هل تكون بناته من ذوات محارمه بمنزلة ربايبه؟

يحرم

عليه نكاحهن ولا يحل له منهنّ ما يحلّ من الربايب

أنه قال: يخرج لأنّ الرّبايب ثبتت (1) حرمتهنّ بالحلال، وهؤلاء بالحرام، ولا يُثبت الحرام

الحلال، وقد يُفسد الحرام الحلال في معنى قولهم.

مسألة:

وجائز للرّجل أن يقبل ابنته وأمه وخالته وعمته. وجائز لهنّ أيضا ذلك إذا كان تقبيل إكرام ورقة لا شهوة. وكره المسلمون قبلة الخالة والعمة والأخت. قال أبو عبد الله: يكرهون ذلك في الخدّ، وأمّا في الرأس والعينين فلا بأس، وأما البنت فإنّا نرجو ألا يكون بذلك (3) بأس، ولا بأس أن تقبل المرأة حدقتي ابنها ورأسه، وأما فمه فكان يكره لها، وله أن يتعمّد الفم.

مسألة:

هل يجوز للرّجل أن يغمز امرأة ابنه أو أم امرأته؟ فما (3) نرى عليه بالرّأس والقدم بأسًا ما برئ الصدر. وهل تغمز له أمه غيره؟ فعسى أن يجوز ذلك،

والنزاهة أفضل (4).

(1) ناقصة من م.

في ب «في

ذلك».

(3) في

أ «فلا».

(4) هذه المسألة كلها «هل يجوز للرجل … والنزاهة أفضل» ناقصة من م.