المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٨

المصنف

الجزء الخامس والعشرون - باب [1] في بيع الأصول من الأموال

237

مسألة:

ومن كان له حائط من نخل في وسطها فلج، وفي وجين الفلج نخل يضربها الماء، فباع الرّجل نصف ذلك الحائط والساقية، وهي الحد بين المشتري والبائع، فطلب المشتري أن يقلع عنه تلك النخل التي على وجين الساقية، فقال له البائع: قد اشتريت مما علمت ولم أحدث عليك حدثًا ونخلي قبل بيعك؟

،

فليس عليه أن يقلعها.