المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٩

238

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

دوالا ولع انا

باب [2]

ارو

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

الحروالا:

سابع وكتاب المصنف وكان الولي في بيع النخل

صلے اس مبارک بن مسعود دين مبارک فارم اے

وقال موسى بن عليّ في الذي يشتري النّخلة ويُشهد على نفسه بالمعرفة؛ أنّ ذلك لا يلزمه حتى يقول: قد عرفتها أو قبضتها، وإلا لم يثبت عليه.

مسألة:

عن أبي مالك فيمن باع لرجل نخلة، أو أقرّ أو أوصى له بها، ولم يذكر

الأرض؟ فهي

له بأرضها ولورثته من بعده.

وقول في البيع: إنّما له النخلة دون الأرض. والله أعلم.

وعن الشجر الذي يكون في أجل (1) النخل مثل الرمان والأترنج وما يشبه ذلك؟

قال: يكون لصاحبه حتى يشترطه المشتري. فإن كان الشجر يدخل في قياس النخل فهو بمنزلة النّخل في القياس، ويكون له مثل ما للنّخل من الأرض. وأنا؛ فأرى أن ليس للشّجر إلّا أصلها، وهو رأي أبي علي موسى بن

علي رحمه لله.

(1)

«لطه»

غامضة. وهي

وفي أ «أجلة» ولعلها الإجالة، أي حوض النخلة.