المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٠

الجزء الخامس والعشرون - باب [2]: في بيع |

النخل

مسألة:

المصنف

239

في

قطعة لرجل كان فيها نحو مائة نخلة، فانقلعت حتّى بقي عشر نخلات،

فباعها لرجل، ثم اختلفا في الأرض؟

فهذا بيع ضعيف حتى شيئًا موقوفا محدودًا، وإلّا انتقض.

قال غيره:

يبيع

:وقيل: بيع النّخل جائز، ويقاس النخل دون القلل

ويقال: تقاس النّخل والقلل إذا صحت.

مسألة:

فإن اشترى نخلا قد بلغ صرامها بتمر ودراهم؟

قال: إن كان قد اشترى النّخل من أصلها بثمرتها يدا بيد فلا بأس بذلك،

ويكره إلى أجل.

ومن غيره

إن اشترى أصل النخل بطعام وفيها ثمرة مدركة، فاستثنى الثّمرة؟ فهو جائز.

وإن اشترى النخلة والثّمرة بطعام)، فلا يجوز إلا يدا بيد.

قال القاضي أبو علي والنّخلة إذا اشتريت وهي غائبة، فوجدت ساقطة،

ففيها اختلاف:

منهم من رآها من مال المشتري.

ومنهم من رآها من مال البائع.

(1) ناقصة من أ.