الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤١240
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
رجل اشترى نخلة وفي قياسها صرم غير مدرك؟
قال: إن (1) الصّرم ليس بحجّة، وهو داخل في قياس النّخلة، فإن كان مدركًا
كان القياس بين النخل والصرم البالغ.
مسألة:
قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم وأمّا النخل فقيل في الثمرة: إنها إذا ثبتت
فإنها للبائع حتى يشترطها (2) المشتري.
في
وقيل: للمشتري (3) ما لم تدرك. وهو أكثر ما عرفنا (4).
مسألة:
رجل باع نخلا قد عرفت بألوانها؟
إنّ الثّمرة للبائع وتترك إلى أن تدرك.
وقيل: يحكم بقطعها (5) من حينها؛ لأنّه لا حجّة للبائع على المشتري
نخله.
وقيل: يخير المشتري بين نقض البيع أو يتركها إلى أن تدرك، ويخيّر البائع
بين قطعها أو نقض البيع.
(1) زيادة من أ.
(2) في أ «اشترطها».
(3) وقيل: للمشتري» ناقصة من أ.
(4) في أ «عرفها».
(5) في أ زيادة «لعله بقطعها».
٨٬٣٢٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.