المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤١

240

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

رجل اشترى نخلة وفي قياسها صرم غير مدرك؟

قال: إن (1) الصّرم ليس بحجّة، وهو داخل في قياس النّخلة، فإن كان مدركًا

كان القياس بين النخل والصرم البالغ.

مسألة:

قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم وأمّا النخل فقيل في الثمرة: إنها إذا ثبتت

فإنها للبائع حتى يشترطها (2) المشتري.

في

وقيل: للمشتري (3) ما لم تدرك. وهو أكثر ما عرفنا (4).

مسألة:

رجل باع نخلا قد عرفت بألوانها؟

إنّ الثّمرة للبائع وتترك إلى أن تدرك.

وقيل: يحكم بقطعها (5) من حينها؛ لأنّه لا حجّة للبائع على المشتري

نخله.

وقيل: يخير المشتري بين نقض البيع أو يتركها إلى أن تدرك، ويخيّر البائع

بين قطعها أو نقض البيع.

(1) زيادة من أ.

(2) في أ «اشترطها».

(3) وقيل: للمشتري» ناقصة من أ.

(4) في أ «عرفها».

(5) في أ زيادة «لعله بقطعها».