الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٢الجزء الخامس والعشرون - باب [2]: في بيع |
النخل
المصنف
241
مسألة:
فإن اشترى نخلة واشترط أنّ لها من الأرض ثلاثة أذرع مما دار بها، ثم أحدهما الجهالة أنه لا يعرف حيث منتهى الذرع، هل يقبل قوله؟
قال: نعم إلا أن يشترط ذراعًا معروفًا.
ادعي
قلت: فإن اشتراها بجميع ما تستحق وادّعى الجهالة أحدهما، هل يكون
له ذلك؟
قال: نعم.
قال: ولكن إذا اشتراها ولم يشترط شيئًا كان لها مما تستحق في نظر العدول،
ولم يكن ثمة جهالة لأحدهما.
أبو سعيد: إذا باع رجل
قلة
مسألة:
على ساقية؟
لم يكن له إلا القلة بعينها، ولو صحح أنها كانت نخلة.
مسألة:
رجل اشترى نخلة هل له أرضها؟
قال: إذا اشتراها بجميع حقوقها كانت له أرضها.
وإن باعه نخلة (1) بلا أرض لم يكن له أرضها، واختلفوا بعد ذلك،
فقيل: تكون وقيعة، ومنهم من نقض البيع.
وقيل: جذعها لصاحب النّخلة، وما كان من الأرض بائنا عن النخلة لصاحب
الأرض إذا لم يشترها بأرضها.
(1)
«بايعه النخلة».