المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٢

الجزء الخامس والعشرون - باب [2]: في بيع |

النخل

المصنف

241

مسألة:

فإن اشترى نخلة واشترط أنّ لها من الأرض ثلاثة أذرع مما دار بها، ثم أحدهما الجهالة أنه لا يعرف حيث منتهى الذرع، هل يقبل قوله؟

قال: نعم إلا أن يشترط ذراعًا معروفًا.

ادعي

قلت: فإن اشتراها بجميع ما تستحق وادّعى الجهالة أحدهما، هل يكون

له ذلك؟

قال: نعم.

قال: ولكن إذا اشتراها ولم يشترط شيئًا كان لها مما تستحق في نظر العدول،

ولم يكن ثمة جهالة لأحدهما.

أبو سعيد: إذا باع رجل

قلة

مسألة:

على ساقية؟

لم يكن له إلا القلة بعينها، ولو صحح أنها كانت نخلة.

مسألة:

رجل اشترى نخلة هل له أرضها؟

قال: إذا اشتراها بجميع حقوقها كانت له أرضها.

وإن باعه نخلة (1) بلا أرض لم يكن له أرضها، واختلفوا بعد ذلك،

فقيل: تكون وقيعة، ومنهم من نقض البيع.

وقيل: جذعها لصاحب النّخلة، وما كان من الأرض بائنا عن النخلة لصاحب

الأرض إذا لم يشترها بأرضها.

(1)

«بايعه النخلة».