المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٣

242

المصنف

المجلد الرابع عشر

وقيل: الإقرار والميراث تكون بأرضها.

وأما الهبة فإذا وهب النخلة ولم يذكر الأرض فإنما له النخلة بلا أرض.

مسألة:

فإن اشترى نخلة في قياسها صرم غير مدرك؟ قال: الصّرم ليس بحجّة، وهو داخل في قياس النّخلة. فإن كان مدركًا كان القياس بين النخلة والصرم البالغ.

مسألة:

أبو عبد الله فيمن باع نخلة من وسط قطعة نخل، له، وكانت النخلة تشرب من ساقية قائمة في القطعة، فأراد البائع أن يقطع عنها الساقية والطريق؟ فقال: ليس له ذلك ولو لم يشترط شرب النّخلة من حيث كانت تشرب من

ماله إلى أن باعها ويسلك إليها إلى موضع المسقى.

مسألة:

رجل اشترى نخلا قد بلغ صرامها بتمر ودراهم؟

قال: إذا كان اشترى النّخل من أصلها بثمرتها يدا بيد فلا بأس بذلك.

وإن كان اشتراها بتمر إلى أجل فإنّه يكره.

وأما الدراهم فلا بأس بنسيئة أو نقد.

قال غيره:

إن اشترى أصل النخلة بالطعام وفيها ثمرة مدركة واستثنى الثّمرة، فهو

جائز، وإن اشترى النخلة والثّمرة بطعام؛ فلا يجوز ذلك إلا يدا بيد.