الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٣242
المصنف
المجلد الرابع عشر
وقيل: الإقرار والميراث تكون بأرضها.
وأما الهبة فإذا وهب النخلة ولم يذكر الأرض فإنما له النخلة بلا أرض.
مسألة:
فإن اشترى نخلة في قياسها صرم غير مدرك؟ قال: الصّرم ليس بحجّة، وهو داخل في قياس النّخلة. فإن كان مدركًا كان القياس بين النخلة والصرم البالغ.
مسألة:
أبو عبد الله فيمن باع نخلة من وسط قطعة نخل، له، وكانت النخلة تشرب من ساقية قائمة في القطعة، فأراد البائع أن يقطع عنها الساقية والطريق؟ فقال: ليس له ذلك ولو لم يشترط شرب النّخلة من حيث كانت تشرب من
ماله إلى أن باعها ويسلك إليها إلى موضع المسقى.
مسألة:
رجل اشترى نخلا قد بلغ صرامها بتمر ودراهم؟
قال: إذا كان اشترى النّخل من أصلها بثمرتها يدا بيد فلا بأس بذلك.
وإن كان اشتراها بتمر إلى أجل فإنّه يكره.
وأما الدراهم فلا بأس بنسيئة أو نقد.
قال غيره:
إن اشترى أصل النخلة بالطعام وفيها ثمرة مدركة واستثنى الثّمرة، فهو
جائز، وإن اشترى النخلة والثّمرة بطعام؛ فلا يجوز ذلك إلا يدا بيد.