المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٤

الجزء الخامس والعشرون - باب [2]: في بيع |

النخل

مسألة:

المصنف

243

فيمن باع على رجل نخلة وشرطها وقيعة وتحتها صرم غض ونضيج؟

قال: ليس للمشتري إلّا النخلة.

قيل: فهل يحكم بإزالة الصّرم عن صاحب الأرض؟

:

قال: إذا كان ضرر على ربّ النّخلة فيعجبني أن يصرف عنها ذلك إذا ثبت وقيعة؛ لأنّ لها ثلاثة أذرع ما دار بها، لا يحدث ربّ الأرض فيها فسلًا ولا زرعًا، إلّا أن تكون النخلة وقيعة والأرض تزرع، فله أن يتبع الأثر.

وإن لم يكن ضرر فيه على النّخلة؛ لم يعجبني أن يؤخذ بإزالة ذلك من ماله.

مسألة:

فإن باع أرضًا فيها نخلة اشترطها وقيعة، وتحتها صرم؟ فحكم ما كان مدركًا للبائع وما كان غير مدرك (1) فللمشتري.

(1) في أ «بالغ».