الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٥244
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
دوالا ولع انا
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى
باب [3] في بيع الأرض الحروالا
سابع وكتاب المصنف وكان المرسى على في الوانها بيع ہلے اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارس اے
ومن اشترى أرضًا فيها زراعة؟
إن الشراء صحيح، والزراعة فيها اختلاف:
منهم: من رآها تبعًا للأرض ما كانت في حد صغرها.
ومنهم من قال: الزّرع للبائع، وعليه للمشتري كراء الأرض إلى خروج زرعه.
وإن كان في الأرض قطن؟
مسألة:
فإن كان مدركًا وهو أن يكون المقش أكثر، والبسر المدرك أكبر (1) فهو للبائع. وعن أبي الحواري: إذا باع الأرض بما فيها من الثّمر جاز البيع؛ كانت الثّمرة مدركة أو غير مدركة.
مسألة:
رجل يدعي أرضا غير معمورة، خراب (2)، ليس هي في يده، ولا له فيها عمار،
ولا يدعيها أحد غيره، وهو ثقة أو غير ثقة؟
(1) في أ «والمقش البسر المدرك».
(2) يجوز رفعها على النعت المقطوع.