الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٦الجزء الخامس والعشرون - باب [3]: في بيع الأرض
المصنف
245
فجائز أن تشتري (1) منه تلك الأرض وما فيها، إذا لم تعلم أنها لغيره ولا
يدعيها أحد غيره.
مسألة:
وقيل في القطن في الأرض المبيوعة: إنّه إما أن يكون (2) من الزراعات، فإذا أدرك أكثره فهو للبائع حتى يشترطه المشتري، وإن لم يدرك فهو للمشتري، وإما إن يكون من الأشجار، فإذا حمل ساقه كان (3) للبائع.
قال: ولا يخرج القطن إلّا زراعة؛ لأنّ له حالا
مسألة:
في
(4) الأغلب من أحواله.
عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم في حد العظلم) المدرك في الأرض المبيوعة؟ فلم أعرف فيه من الأثر حدا، والذي عندي أنه إذا (6) كان بكرًا، وكان زرعًا سادا، ووقفت رؤوسه، ولم يبق له قمم، فأرجو أن ذلك إدراكه.
مسألة:
وإذا تبايع رجلان على أرض بالذراع، ولم يشترطا) ذراعًا معروفة؛ أنّ
في ذلك اختلافا:
(1) في أ «تُشترى».
(2) في أ «تكون».
(3) في أ «فهو».
(4) في ب «في».
(5) العظلم: شجر يستخرج منه صبغ أحمر، يُختضب به.
وجاء في معلقة عنترة بن شداد:
عَهْدِي بِهِ
(6) في أ «إن».
(7) في أ «يشرطه».
كَأَنَّمَا شَدَّ النَّهَارِ
خُضِبَ اللَّبَانُ وَرَأْسُهُ بِالْعِظْلِم