المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٧

246

المصنف

فبعض يقول: إنّ البيع ثابت بذراع وسط.

وقال من قال: إنّ البيع منتقض.

مسألة:

فإن باع أرضًا فيها نخلة شرطها وقيعة، وتحتها صرم؟ فما كان مدركًا فهو للبائع، وما كان غير مدرك فهو للمشتري.

المجلد الرابع عشر

مسألة:

أبو سعيد: فيمن باع أرضًا قد أقعدها، لِمَن القعادة؟

فإذا باعها من قبل أن تدرك الثّمرة فهي للمشتري، إلّا أن يشترطها البائع. وإن كانت قد أدركت فهي للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري.

مسألة:

وإن اشترى أرضًا من أرض البائع، ولم يشترط لها مسقى، وكانت

تسقى

كلّها

إلى أرضه؟

قال:

من موضع، هل يحكم على البائع أن يسلم إلى المشتري مسقى

معي؛ أن له عليه ذلك ويثبت لها المسقى على ما كانت تشرب.

فإن اختلفا فيشبه الاختلاف

فقيل: يثبت البيع، والمسقى على ما كان بلا ضرر على أحدهما.

وقيل: ينتقض البيع إذا اختلفا.