الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٨الجزء الخامس والعشرون - باب [3]: في بيع الأرض
المصنف
247
مسألة:
ومن اشترى أرضا وفيها زراعة موز أو غيره؟
فإنّ المشتري بالخيار، إن شاء صبر على البائع إلى أن يحصد ثمرته، وإن شاء استرجع ثمنه ولا رجعة للبائع، وإن كان في الأرض بُقُول فهو تبع لها.
مسألة:
فيمن اشترى أرضا وفيها نخل غير مبيعة، وإنّما وقع البيع على الأرض؟
فالبيع
فاسد.
مسألة:
وإن اشترى أرضا يجري فيها السيل، هل يسدّه؟
قال: نعم ولا يحدث على غيره.
مسألة:
وإن باع أرضا واستثنى نخلا فيها، ولم يستثن لهن (1) شيئًا من الأرض،
ولا صلاحًا؟
فإذا اختلفا انتقض البيع، وإن لم يطلب حتى باع النخل على آخر فطلب مشتريها لها صلاحًا فهذا بيع مجهول، وانتقض البيع الآخر، وردّ (2) النخلة على
صاحبها.
(1) في أ «لها». (2) في أ «وأراد».
٨٬٣٣٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.