المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٩

248

المصنف

المجلد الرابع عشر

فإن طلب صاحب النخلة صلاحًا من بعد أن باعها لغيره، ولم يكن طلب من قبل أتممت البيع الأول، ولم أخرج للنّخلة صلاحًا) إلا إذا كان قد استثناها، ولم يشترط لها ساقية ولا صلاحًا، فليس للمشتري الآخر صلاح نخلته على المشتري الأول.

فإن شاء المشتري الآخر تمسّك بنخلته، وإن شاء تركها.

مسألة:

جوابات محمّد بن جعفر رجل اشترى أرضًا فأصابها مالحة الماء ولا ماء

لها، هل يكون ذلك مما يردّ به البيع؟

فلا أرى ذلك.

من

مسألة:

الأثر: فإن اشترى أرضًا فوجد فيها معدنًا لم يعلم به البائع ولا المشتري؟

فإن كان معدنًا غير ظاهر، وإنّما وقع عليه من يعرف المعادن؟

فأقول: إن البيع تام.

وإن كان قد كان ظاهرًا فإنّ البيع منتقض، وإن كان المشتري قد علم ولم يعلم البائع فقد خان، ولا يحلّ له ذلك، والبيع فاسد.

قال أبو سعيد: إذا لم يثبت المعدن حكمه لأحد، وكان ظاهرًا أو غير ظاهر

فباع صاحب الأرض أرضه كلّها؟

فمعي؛ أنّ الأرض تشتمل على ما فيها من ذاتها، والمعادن من ذات الأرض،

ولا يبين لي أنه للبائع إلا أن يشترط (2).

(1) في أ «صلاحها».

(2) في أ يشترطه».