الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٠الجزء الخامس والعشرون
المصنف
249
باب [4]
انتى ما وجدته و المد و الا والعراق کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى سابع وكتاب المصنف وكان الفري في بيع المنازل
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
فيمن اشترى دارًا ذات، غرف لها أبواب مفتحة على أرض لغيره، أو كُوّى بعارية من رب الأرض، ولم يكن أعلم) المشتري؟
قال أبو مروان: إن شاء المشتري أمسك البيع على ما فيه، وإن شاء يردّه. وأما مسلم بن إبراهيم فقال: البيع تام على ما فيه، ولا يردّه.
مسألة:
فيمن اشترى منزلا فيه شجرة لم يشترطها المشتري، ولم يستثنها البائع؟ قال أبو سعيد: الشجرة للبائع، وإن مات فهي لورثته، وعليه إخراجها من المنزل والبيع تام.
وقيل: إنّه إذا كانت من ذوات السوق.
مسألة:
وقال أبو سعيد: من اشترى دارًا وفيها أقفال مقفولة، أو غير مقفولة، إنها
للبائع حتى يشترطها المشتري.
(1)
«يعلم».
٨٬٣٣٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.