الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥١250
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
وعن رجل باع لرجل دارًا، فقال: اشهدوا أني (1) قد بعت داري وما يستحق لفلان، وفي الدار أبواب مركّبة على البيوت، وأقفال خشب وحديد؟
فأما الأبواب المغلقة على الدار والبيوت، والأقفال الثابتة التي لا يستطاع إخراجها من مواضعها؛ إلا بهدم شيء من بنائها وعمارها؛ فذلك عندي تبع للبيت. وأما ما كان يجيء ويذهب من أقفال الخشب من غير هدم عمارة، وكذلك الحديد الذي يخرج من الباب ويجيء ويذهب، والمفاتيح من الخشب وغيره؛
فذلك للبائع. وأما ما كان ثابتًا في الأبواب من الدّرافين (2) وغيرها من الأقفال الثابتة من الحديد والخشب، الذي لا يخرج من الأبواب، وهي ثابتة فيها، فهي للمشتري حتى يشترطها البائع، وأمّا الفرش والسجاد فليس من البيع.
مسألة:
فإن اشترى منزلا بجميع ما يستحق، أو بما يستحق، أو بحقوقه، وفيه سدرة؟ فهي للبائع حتى يشترطها المشتري إذا كانت من ذوات السوق، وإن كانت لم يحمل ساقها فهي للمشتري حتى يشترطها البائع، وذلك يعرف بالنظر. والله أعلم.
مسألة:
قال أبو سعيد: في البيت إذا بيع قال عندي أنه يثبت له الطريق، شرطت عند البيع أو لم تشترط، ورآه مثل النّخلة إذا بيعت فهي بأرضها إلّا أن وقيعة إذا كان له طريق مطروق معروف.
ب «وعنه إن قال».
يشترط
(2) في أ «الزرافين».