الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٢الجزء الخامس والعشرون
المصنف
251
انتهى ما وجدته والى
دوالا والعراق
باب [5]
کتاب المصنف يتلوه ان شاء السر الحى
والثاني
البركات المصنف كان في بيع الصرم والأشجار
پہلے اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارس اور
وعلى قالع الصرم والبصل بالشراء أن يردّ ترابًا مثله، ولو كان مما لا يصلح
إخراجه إلا بتراب.
مسألة:
وإذا ترك الصرم فزاد على الأربعين يوما؟
فالبيع منتقض وقيل: المدّة في بيع الصّرم أربعون يوما، وأمّا الشجر فأقلّ.
مسألة:
وإذا قال لرجل: أعطيك فسلة بلعق، وتعطيني فسلَةً فَرْض؟
فإن كان على وجه القرض فذلك لا يجوز،
وإن كان على وجه المكافأة بالعطيّة فذلك جائز، ولا يحتاج في ذلك إلى
يد بيد
وقد يجوز فسلتان) في موضعهما بفسلة في موضعها، وكذلك نخلتان (2)
بنخلة؛ لأن ذلك هو اليد.
(1) في أ و ب «فسلتين» وهو أود
(2)
خطأ.
أ و ب «نخلتين» وهو خطأ.
٨٬٣٤٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.