المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٣

252

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

رجل اشترى من رجل صرمة على أنّه يقلعها من تحت أمها؟

فإن لم يقلعها المشتري من حين ما اشتراها من قبل أن تبين لها زيادة حتّى رجع البائع، كان له ذلك.

وكذلك يكون للمشتري ()، وأمّا إذا ماتت الصرمة أو قلعت من قبل أن يقبضها المشتري فهي من مال البائع، إلّا أن يقول البائع للمشتري: اقلعها، فتوانى، فإن توانى المشتري حتى سرقت الصرمة أو ماتت، فهي من مال المشتري إذا كان المشتري يقدر على قلعها ولم يمنعه البائع.

ومن غيره

قال: وقد قيل: إنّه لا نقض لأحدهما إلّا أن تزيد الصرمة وتبين زيادتها، فيكون هنالك النقض. وإذا كانت الصرمة في حدّ النّقض، ثم تلفت فهي من مال البائع ولو لم يحل بين المشتري وقبضها.

وإذا كانت في حد التمام فمن مال المشتري إذا أمره بقبضها، وهو يقدر. وقد قيل: على البائع إخراجها من أصل النّخلة، وقيل: على المشتري إخراجها.

مسألة:

وجدت فيمن اشترى بيتًا فيه شجرة على أنها تقطع عن المشتري، فإنّ البيع والشّرط ثابت.

وإن كان الشرط على أن يقوّرها ويخرجها بالقورة، فإنّ البيع منتقض؛ لأنّ

القورة مجهولة من قِبَل صِغرها وكبرها.

(1)

«المشتري».