الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٤الجزء الخامس والعشرون
انتقى ما وجدته والى
دوالا ولع انا
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السيد الحى
باب [6]
سابع و هات المصنف وكان او في بيع الماء والأنهار
صلے ميں مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے
اختلف أصحابنا في بيع
من الأنهار وطنائها: الماء من
المصنف
253
فأجاز ذلك من أجازه، وكرهه من كرهه وإجازة ذلك معنا أبين؛ لأنه أملاك، الأملاك بالصفة (1) الصّحيحة (2).
ولا دليل على حجر بيع وإن كان ما دخل فيه الاختلاف لجهالته فهو (3) كغيره من المجهولات ولا دليل يوجب حجر المجهولات بالتحريم وإنّما هو بالكراهية إذا كانت
موجودة تزيد وتنقص، فإنّ ذلك هو المتعارف منها مع البائع والمشتري. وسواء كان البيع أصلا أبدًا ملكًا ثبت بيع اليوم والليلة، على ما قد تعورف به من زيادة ذلك ونقصانه، وثبت أقل من ذلك وأكثر على وجه الانتفاع به
بوجه
الملك.
والإجماع من قول أصحابنا أنّه لا يجوز أن يحجر رجل ماء مباحًا مثل الدجلة والفرات والنيل، وغير ذلك من المياه التي لا تقع عليها الأملاك في مواضع الأملاك، لمن أراد أن ينتفع بشيء من ذلك بغير مضرة على غيره ممن
قد سبق إلى ملك فيه قبله.
(1) في ب «بالصفقة».
(2) في ا وا أ «والصحية».
(3) ناقصة من ب.