الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٩258
المصنف
قال غيره:
المجلد الرابع عشر
هذا من طريق الجهالة، وقد مضى قولنا في بيع المجهولات. وقول الشافعي في هذا أبين، حتى يكون وزنًا أو كيلًا معروفًا، ويتبين ذلك (1) إذا كان ذلك سلفًا، وأما الحاضر إذا حضر ووقف عليه فالأول أحبّ إلينا.
مسألة:
فإن باع يوما من ماء فلج كذا، والفلج ذلك اليوم يابس، فهو معنا ثابت إذا كان يوما من كذا وكذا يوم من فلج معروف فهو ثابت؛ لأنه لا مخرج له من الجهالة أبدا، ولأنه قد أجازوا بيع الأعمى وشراءه في الماء، وأثبتوا ذلك عليه وله (2).
قال أبو سعيد، وكذلك إذا أطناه يومًا من هذا الفلج اليابس، وكان الطناء سنّة معروفة مثل هذه السنة أو سنة كذا فهو ثابت.
مسألة:
أبو سعيد: رجل له نصف بادّة ماء، والنصف الآخر بين ثلاثة شركاء، اشترى من عند أحدهما أثرًا، وطلب أن يسده متصلا إلى مائه أبدا (3)؟
فإن ذلك إلى سنة مساقاة هذا الفلج، وقد عرفت أنه إذا كان هذا الماء يتقالبونه (4) بينهم، ويسدّ بعضهم من بعض، ولم يكن معقودا) كان له أن يجره
(4)
إلى مائه. والله أعلم.
(1) ناقصة من ب.
(2) في ا و أ «وأثبتوا عليه ذلك وله». (3) في أ «يسده إلى مائه متصلا أبدًا».
(4) في أ «يتقالبوه».
(5) في أزيادة «إذا».