الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٠الجزء الخامس والعشرون - باب [6]: في بيع الماء والأنهار
المصنف
259
مسألة:
وإذا قال المطني للمطني قد أطنيتك كذا وكذا من الماء، من فلج قرية قد سمّاها له من خبورة بني فلان قال المطني قد قبلت، هل يكون هذا
الطناء تاما؟
قال: إذا كان معروفًا هذا الطناء عندهما كان جائزا، وعلى هذه الصفة فأرجو أنه ثابت العقد إن لم يدخله معنى جهالة.
مسألة:
وسأله سائل عن قياض الماء أثرًا بأثرين من مساقاة، هل يجوز.
قال: لا.
قال: فإن قايضه أثرًا بأثرين أصلا (1)؟
قال (2): جائز.
مسألة:
وعمّن كان له أثر ماء من فلج، لا يدري في أي خبورة، فباعها هل يثبت
عليه ذلك؟
(4)
فهذا (3) مجهول لا يثبت إلّا أن يتتامموا ذلك (4) بعد المعرفة.
بيع
(1) في ب «أصل». (2) ناقصة من ب.
(3) في ب «فهو».
(4) زيادة من أ.
٨٬٣٤٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.