المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦١

260

المصنف

المجلد الرابع عشر

في

مسألة:

طناء خبورة ومساحها من الأرض، فإذا اجتمع على طناء هذه الخبورة ومساحها من الأرض، فإن كانت الأرض رما جاز ذلك، وإن كانت أصولا لم

يجز ذلك إلا برأي أهلها.

ومن غيره

وقيل: لا يجوز ذلك في الأصول، واختلفوا في الرموم.

مسألة:

في رجل أقرض رجلا ماء، أو أطناه ماء من عنده، ثم كثر بعد ذلك الماء؟ فأما الطناء فله ما زاد الفلج أو نقص؛ لأنه زاد ونقص عنه، إلا أن ينقص

نقصانا يبطل، فإنّ الطناء ينتقص، ويكون له بقدر ما سقى من ذلك الطناء. وأما القرض: فليس للمقرض إلّا مثل مائه كيلا بكيل، ومثلًا بمثل، وكان أشياخنا الفقهاء يكرهون بيع الماء والزرع، وإنّ هؤلاء اليوم يبيع أحدهم ماء وليس معه أرض).

مسألة:

فيمن أطنى أثري (2) ماء هذه السنة، ثم حدث في الماء زيادة أو نقصان قبل الزراعة أو بعدها؟

فهذا مما يجوز فيه الجهالة والزيادة للمطني، وكذلك عليه النقصان. فأما حفر الطين القديم فعلى صاحب الأصل، وأما ما حدث فيقال: للمطني إن شاء حفر، وإن شاء ردّ الماء على صاحبه.

(1) في ب «الأرض».

(2) في أ «أثر».