الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٢الجزء الخامس والعشرون
المصنف
261
انتقى ما وجدته والى
دوالا والعراق
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى
باب [7]
ساج كان المصنف وكان العاني في بيع
امه شجار
پہلے اس مبارک ان مسعود دين مبارک کے ارے ارے
(1)
أبو سعيد: في الشجرة المبيوعة على أن تقطع إذا أثمرت، لمن الثّمرة؟
فقيل: للبائع.
وقيل: للمشتري.
وقيل: للفقراء.
كما قالوا في المغتصب: إنّه إذا اتّجر فربح فقيل: الربح لربّ المال.
وقيل للغاصب؛ لأنه كان ضامنا له.
وقيل للفقراء.
مسألة:
محمد بن أبي غشان، عن أبي المؤثر رحم الله: فيمن اشترى شجرة، فلما قطعت ظهر في داخلها عيب أنّه لا نقض في البيع، وهي لازمة لمن اشتراها.
ومن غيره:
وقد قيل: ينتقض البيع إلا أن يكون يمكن أن يحدث العيب بعد البيع،
(1)
«يقطع».
٨٬٣٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.