المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٣

262

المجلد الرابع عشر

فلا نقض فيه، وإذا انتقض البيع كان على القاطع للبائع ما نقص من قيمتها

قائمة عائبة.

مسألة:

وإذا قطع المشتري الشجرة، ثم نضرت فيعجبني إذا قطعها من حيث يقطع مثلها في التعارف كان النضار (1) للبائع إذ هو في أرضه.

حكم

وإن قطع منها ما لا يتعارف أنّه قطعها، وإن ما بقي يرجع إليه، فحكمه

الشجرة ونضارها زيادة معي فيها.

(1) في أ و ب «النظار».