الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٥264
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
أبو سعيد: رجل قال لرجل: إذا أدركت نخلتي هذه فقد أطنيتك إياها بكذا، أو: فإذا قاضت، وهي بعد لم تدرك، أنه قيل: إنّ ذلك بيع وطناء تام.
وأنه متى أدركت الثمرة وقع البيع والطناء.
وقيل: إنّه لا يقع لأنّ الشّرط وقع قبل إدراك الثمرة.
فإن قال: قد أطنيتك نخلتي يوم تدرك أنّه لا يجوز ذلك؛ لأنه لعلها أن تدرك آخر النهار، ويقع شرط الطناء آخره، وشبّهها بقوله لو طلّق زوجته يوم يقدم فلان، فقدم آخر النهار، وقد كان وطئها أول النهار أنها تحرم عليه.
مسألة:
فإن قال المطني قد غلطت، وإنما نخلتي هذه؟
قال: لا يكون حجّة على المطني إلّا أن تقوم بينة أنها لفلان.
مسألة:
في ربّ المال إذا أطنى ماله، ثم أتم العامل حصته، ثم رجع ربّ المال في الطناء، فإن كان منتقضا في الأصل فأتمه العامل، فهو منتقض لمن نقضه منهم. وإن كان ثابتًا في الأصل فهو ثابت عليهم جميعًا.
وإن قال العامل: قد أعطيتني هذه الدراهم بالسّدس الذي لي في هذه النخلة، أتم الهنقري أو لم يتم؟
فقال: نعم، ثبت ذلك عليها، ولو كان طناء ربّ المال في
غيب ثابت.
الأصل